موت الأجير مع شرطية نيابته عن الميت بنفسه
(المسألة 1224): إذا مات الأجير قبل إتمام قضاء الصلوات، فإن کان قد قبض جميع الاُجرة وکان قد إشترط عليه أن يصلّي جميع الصلوات بنفسه وجب ردّ اُجرة ما لم يصله من ماله إلى وليّ الميّت، وإن لم يشترط عليه ذلک وجب على ورثة الأجير أن يستأجروا من يقوم العمل من ماله فإن لم يکن لديه مال لا يجب على الورثة شيء، والأفضل أداء دين الميّت.