أن لا يتقدّم المأموم علي الإمام
(المسألة 1245): الشرط الرابع ـ أن لا يکون المأموم متقدّماً على الإمام في الموقف، وعلى هذا إذا تقدّم المأموم على الإمام في إبتداء الجماعة أو في الأثناء بطلت جماعته، والأحوط أن لا يکونا متساويين أيضاً، بل يتأخّر المأموم قليلا، ويجب أن يراعي هذا التأخّر في جميع حالات الصلاة حتّى في الرکوع والسجود.