في حکم قراءة السورة مع العلم بإدراک الإمام في الرکوع
(المسألة 1260): إذا اطمأنّ أنّه لو قرأ السورة فإنّه يدرک رکوع الإمام، فالأحوط وجوباً أن يقرأ السورة، وفي هذا الحال إذا قرأ السورة واتّفق أن لم يدرک رکوع الإمام فصلاته الجماعة صحيحة.
(المسألة 1260): إذا اطمأنّ أنّه لو قرأ السورة فإنّه يدرک رکوع الإمام، فالأحوط وجوباً أن يقرأ السورة، وفي هذا الحال إذا قرأ السورة واتّفق أن لم يدرک رکوع الإمام فصلاته الجماعة صحيحة.