في تکليف من رفع رأسه من السجدة قبل الإمام
(المسألة 1280): إذا رفع المأموم رأسه من السجود بظنّ انّ الإمام قد رفع رأسه من السجود وجب أن يسجد ثانية، وإذا وقع مثل هذا العمل في کلتا السجدتين لم تبطل هذه الزيادة في الرکن الصلاة.
(المسألة 1280): إذا رفع المأموم رأسه من السجود بظنّ انّ الإمام قد رفع رأسه من السجود وجب أن يسجد ثانية، وإذا وقع مثل هذا العمل في کلتا السجدتين لم تبطل هذه الزيادة في الرکن الصلاة.