عدم جواز اتباع الإمام للمأموم في أخطائه
(المسألة 1284): إذا کان الإمام في رکعة لا تشهّد فيها وتشهّد سهواً أو کان في رکعة ليس فيها قنوتاً وقنت سهواً فلا ينبغي على المأموم التشهّد والقنوت معه ولکنّه لا يتمکّن من القيام قبل الإمام أو الرکوع قبل الإمام بل يجب عليه إفهام الإمام بعلامة أو إشارة، فلو لم يستطع ذلک صبر حتّى يتمّ الإمام تشهّده وقنوته ويتمّ الصلاة معه.