في حکم البول و الإستبراء من البول للمحتلم
(المسألة 1350): يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل وأن يستبريء نفسه من البول حتّى لو علم بخروج ما تبقّى من المني وحتّى لو إغتسل فلا يضرّ هذا العمل بصومه وإن وجب عليه الغسل مرّة ثانية بخروج ما تبقّى من المني.
(المسألة 1350): يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل وأن يستبريء نفسه من البول حتّى لو علم بخروج ما تبقّى من المني وحتّى لو إغتسل فلا يضرّ هذا العمل بصومه وإن وجب عليه الغسل مرّة ثانية بخروج ما تبقّى من المني.