في من ظنّ عدم اتساع الوقت للغسل و التيمم فأجنب
(المسألة 1374): إن لم يکن عنده وقت للإغتسال والتيمّم في إحدى ليالي شهر رمضان، فإن تعمّد الجنابة في هذا الحال بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة على الأحوط ولکن إذا وسع الوقت للتيمم صح صومه وإن أثم.
(المسألة 1374): إن لم يکن عنده وقت للإغتسال والتيمّم في إحدى ليالي شهر رمضان، فإن تعمّد الجنابة في هذا الحال بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة على الأحوط ولکن إذا وسع الوقت للتيمم صح صومه وإن أثم.