النوم لمن تيقن أنه لا يستيقظ حتي طلوع الفجر
(المسألة 1376): من کان جنباً في ليلة شهر رمضان وعلم انّه إذا نام لا يستيقظ إلى حين الفجر يجب أن لا ينام، ولو نام ولم يستيقظ کان في صومه إشکال ولزمه القضاء والکفّارة معاً على الأحوط وجوباً. أمّا إذا احتمل أن يستيقظ جاز له أن ينام ولکن الأحوط أن لا ينام إذا استيقظ ثانيةً حتّى يغتسل.