في الجنب إذا استيقظ من النوم الأول أو الثاني قبل الفجر فعاد للنوم
(المسألة 1378): إذا نام هذا الشخص وإنتبه من نومه وعلم وإحتمل أنّه إذا نام مرّة ثانية فإنّه سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر للغسل، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلک اليوم، وکذلک إذا نام للمرّة الثالثة ولم يستيقظ ولکن في جميع هذه الحالات لا تجب عليه الکفّارة.