الطهارة من الحيض أو النفاس قبل الفجر
(المسألة 1383): إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارک ولم يکن لها وقت للغسل تيمّمت وصومها صحيح، ولکن إذا لم يکن لديها وقت للغسل والتيمّم وجب الإغتسال بعد ذلک وصومها صحيح أيضا.
(المسألة 1383): إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارک ولم يکن لها وقت للغسل تيمّمت وصومها صحيح، ولکن إذا لم يکن لديها وقت للغسل والتيمّم وجب الإغتسال بعد ذلک وصومها صحيح أيضا.