الطهارة من الحيض أو النفاس بعد الفجر
(المسألة 1384): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلک اليوم وکذلک إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو کان قريب الغروب.
(المسألة 1384): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلک اليوم وکذلک إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو کان قريب الغروب.