کفارة الجمع لمن أبطل صومه بالحرام
(المسألة 1405): إذا أبطل الصائم صومه بشيء حرام (سواء کان مثل شرب الخمر أو الزنا أو مثل المباشرة مع زوجته في حال الحيض) وجبت عليه کفّارة الجمع على الأحوط وجوباً، يعني عليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ويطعم ستّين مسکيناً (أو يعطي لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام أي 750 غراماً تقريباً) وفي العصر الحاضر يجمع بين الأخيرين فقط.