في وجوب الکفارة مع ابتلاع الصائم لما يخرج إلي فمه بالتجشأ
(المسألة 1409): إذا تجشّأ الصائم فخرج شيء إلى الفمّ لا يجوز له إبتلاعه، وإلاّ بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة ولکن لا تجب عليه کفّارة الجمع.
(المسألة 1409): إذا تجشّأ الصائم فخرج شيء إلى الفمّ لا يجوز له إبتلاعه، وإلاّ بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة ولکن لا تجب عليه کفّارة الجمع.