السفر بعد إبطال الصوم متعمداً
(المسألة 1412): إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الکفّارة عنه، ولکن من تعمّد الإفطار وطرأ عليه عذر بعد ذلک کالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليه الکفّارة.
(المسألة 1412): إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الکفّارة عنه، ولکن من تعمّد الإفطار وطرأ عليه عذر بعد ذلک کالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليه الکفّارة.