في حکم من يجبر زوجته علي الجباع
(المسألة 1415): إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن أجبرها على ذلک وجبت عليه کفّارته، وکفّارة زوجته، ولکن إذا کانت زوجته راضية بالعمل وجبت کفّارة کلّ واحد منهما على نفسه، وأمّا إذا أجبرها على المفطرات الاُخرى عصى وأثم ولکن لا تجب الکفّارة على أي واحد منهما، نعم يجب على الذي أفطر أن يقضي صومه.