أن يبقي في ملک مالکه واجدا للشروط تمام الحول
(المسألة 1621): الشرط الآخر هو أن يکون الإنسان مالکاً لمقدار النصاب من الذهب والفضّة المسکوکين بسکّة المعاملة، مدّة سنة کاملة، ولو دخل في الشهر الثاني عشر فالأحوط أن يزکّيه، امّا إذا باعه قبل أن ينقضي الشهر الحادي عشر، أو صار دون النصاب، أو لم يکن تحت تصرّفه لم تتعلّق به الزکاة. وهکذا إذا استبدل ذلک بشيء آخر، أو ذوبه، أو صهره، فخرج عن صورة السکّة الرائجة، وأمّا إذا استبدل الذهب والفضّة المسکوکين بسکّة ذهبية وفضيّة اُخرى، فالأحوط وجوباً أن يزکّيه.