أن لا تکون الزکاة إعانة علي الإثم
(المسألة 1654): الثاني ـ أن لا يکون إعطاء الزکاة إعانة على المعصية، ولهذا لا يجوز إعطاءها لمن يصرفها في المعصية، والأحوط وجوباً أن لا تعطى الزکاة لشارب الخمر.
(المسألة 1654): الثاني ـ أن لا يکون إعطاء الزکاة إعانة على المعصية، ولهذا لا يجوز إعطاءها لمن يصرفها في المعصية، والأحوط وجوباً أن لا تعطى الزکاة لشارب الخمر.