کيفية القسمة عند عدم حصول الربح
(المسألة 1890): لو إنقضت مدّة المزارعة ولم يدرک الزرع فإن کان الزارع مقصّراً في ذلک جاز لصاحب الأرض إجبار الزارع على إزالة الزرع، ولکن لو کان ذلک بسبب عارض من العوارض الطبيعية کما هو المتعارف وجب على المالک الصبر، ولو لم يکن أي منهما وکان في إزالة الزرع ضرر على المزارع ولم يکن هناک ضرر على المالک وجب عليه الصبر أيضاً، وأمّا في صورة ما إذا کان في إبقاءه ضرر على المالک فيحقّ له إجبار الزارع على إزالة زرعه.