أخذ الوديعة من الصبي أو المجنون
(المسألة 1995): لو أخذ من الصبي أو المجنون مالا بعنوان الأمانة، فلو کان ذلک المال ملک للصبي أو المجنون وجب إعادته إلى وليّه ولا يجوز له إعادته إليه، وإن کان ملک لشخص آخر وجب إعادته إلى صاحبه، فلو تلف وجب عليه ضمانه ولکن إذا رأى المکلّف مالا بيد الصبي أو المجنون معرّضاً للتلف وأخذه ولم يقصّر في حفظه فليس بضامن.