أم الزوجة و جداتها
(المسألة 2043): إذا عقد امرأةً لنفسه، وان لم يقاربها جنسياً أصبحت اُمّها، واُمّ اُمّها، واُمّ أبيها، وإن علون، محارم لذلک الرجل، ولکن لا تحرم إبنة الزوجة، ولا حفيدة تلک المرأة من إبنها أو إبنتها، إلاّ إذا دخل بالزوجة.
(المسألة 2043): إذا عقد امرأةً لنفسه، وان لم يقاربها جنسياً أصبحت اُمّها، واُمّ اُمّها، واُمّ أبيها، وإن علون، محارم لذلک الرجل، ولکن لا تحرم إبنة الزوجة، ولا حفيدة تلک المرأة من إبنها أو إبنتها، إلاّ إذا دخل بالزوجة.