في زوجة الغائب لو تيقنت وفاته و اعتدّت عدّة الوفاة و تزوجت ثم عاد زوجها
(المسألة 2107): إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، واعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذکرها في أحکام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، ولکن إذا کان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها أن تعتدّ، والأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، وإذا کان مهر المثل أکثر من المسمّى دفع مهر المثل.