في من يحرم علي الإنسان بالرضاعة
(المسألة 2108): إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي سيأتي بيانها في المسائل اللاحقة صارت في حکم اُمّه، وصار صاحب اللبن في حکم أبيه، وأبوه في حکم جدّه، واُمّه في حکم جدّته، وأخوه في حکم عمّه واُخته في حکم عمّته وأبناؤه في حکم اُخوته، وهکذا أب المرأة المرضعة يکون بحکم جدّه من قبل الاُم واُمّها بمنزلة جدّته وأخو اُمّه في حکم خاله، وأُختها في حکم خالته.وهکذا بالنسبة للطفلة إذا أرضعتها امرأة فانّها تحرم على زوج المرضعة (بشرط أن يکون زوجها قد دخل بها) ولا يجوز للإنسان أن يتزوّج باُمّ زوجته الرضاعية لأنّها في حکم اُمّ زوجته الحقيقية (النسبية). وبعبارة اُخرى إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي ستذکر في المسائل اللاحقة يصير ذلک الطفل محرماً لمن يأتي:1 ـ نفس تلک المرأة التي أرضعته وتسمّى الاُمّ الرضاعية.2 ـ زوج تلک المرأة وهو صاحب لبنها ويسمّى الأب الرضاعي.3 ـ والدا تلک المرأة وان علوا، وحتّى والداها الرضاعيان.4 - أبناء تلک المرأة الموجودون أو الذين سيولدون.5 - أولاد أولاد تلک المرأة وان نزلوا سواء من کان موجوداً أو الذي سيولد فيما بعد.6 ـ اُخوة وأخوات تلک المرأة ولو من الرضاعة.7 ـ أعمام وعمّات تلک المرأة ولو من الرضاعة.8 ـ أخوال وخالات تلک المرأة ولو من الرضاعة.9 ـ أولاد زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان نزلوا، ولو من الرضاعة.10 ـ والدا زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علو.11 - اُخوة وأخوات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها ولو من الرضاعة.12 - أعمام وعمّات وأخوال وخالات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علوا ولو من الرضاعة.وهکذا جماعة اُخرى ممّن سيأتي ذکرهم في المسائل اللاحقة فانّهم جميعاً يصيرون محارم مع الطفل الذي إرتضع من تلک المرأة، بسبب الرضاع.