لمن تکون منافع العين المغصوبة في مدة الغصب؟
(المسألة 2180): لو غصب مالا أو عيناً وحصل على منفعة منها کما لو غصب شاة فولدت حملا أو أثمرت الأشجار المغصوبة فجميع ذلک لصاحب المال حتّى لو أنفق عليها الغاصب من ماله، ولو غصب داراً وجب عليه دفع اُجرتها في تلک المدّة بما هو المتعارف حتّى لو لم يستفد منها ولم يسکنها، وکذلک الحال في الأعيان الاُخرى کالسيارة وأمثاله.