لو اشترک اثنان أو أکثر في الغصب
(المسألة 2182): لو إشترک إثنان أو أکثر في الغصب ضمن کل منهما بنسبة الإستيلاء «فإن کانا إثنان ضمن کلّ واحد منهما نصف العين وان کانوا ثلاثة ضمن کلّ واحد منهم ثلث المال المغصوب» سواءً کان کلّ منهما متمکّناً من غصبه لوحده أم لا.