التصدق باللقطة علي السيد و غير السيد
(المسألة 2211): يجوز في موارد التصدّق باللقطة في سبيل الله إعطاؤها إلى سيّد أو غير سيّد، ولو کان الشخص الملتقط مستحقّاً جاز له أخذه.
(المسألة 2211): يجوز في موارد التصدّق باللقطة في سبيل الله إعطاؤها إلى سيّد أو غير سيّد، ولو کان الشخص الملتقط مستحقّاً جاز له أخذه.