في کيفية الإنتفاع من منافع العين الموقوفة
(المسألة 2321): لو وقف عيناً لصرف منافعها على تعمير المسجد وإمام الجماعة والمؤذّن وأمثال ذلک، فإذا عيّن الواقف مقداراً لکلّ جهة صرفت المنافع طبقاً لما عيّنه ولو لم يعيّن ذلک المقدار وجب العمل طبقاً لنظر المتولّي وما يراه من المصلحة.