إرث الزوجة من الزوج إذا لم يکن له ولد
(المسألة 2396): إذا مات الزوج ولم يکن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين، فإذا کان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اُخرى کان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين.
(المسألة 2396): إذا مات الزوج ولم يکن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين، فإذا کان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اُخرى کان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين.