تصرف الزوجة في ما لا ترث منه
(المسألة 2398): إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها (کالأرض والدار) وجب عليها الإستئذان من بقيّة الورثة، وکذلک لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث الذي للزوجة نصيب منه «مثل بناء الدار» إلاّ بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذآنها فلو قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها وإلاّ بطل العقد بنسبة سهم الزوجة.