لو تعدّدت زوجات الميت
(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً کان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، ولکن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها لم ترثه.
(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً کان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، ولکن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها لم ترثه.