ما يختصّ به الولد الأکبر من الإرث
(المسألة 2406): إذا مات الأب إختّصت الحبوة بالولد الأکبر من الذکور وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيّطة للبس وان لم يلبسها وإذا کان للميّت من هذه الأربعة لکلّ واحد منها أکثر من واحد، مثلا کان له قرآنين أو خاتمين فإن کان يستفيد منها جميعاً فهي للابن الأکبر.