اذا کان المال الملتقط أقلّ من درهم
(المسألة 2210): لو إلتقط مالا أقلّ من درهم فليضعه في مسجد أو في مکان آخر ويترکه هناک فلو أخذه شخص آخر فهو له حلال.
(المسألة 2210): لو إلتقط مالا أقلّ من درهم فليضعه في مسجد أو في مکان آخر ويترکه هناک فلو أخذه شخص آخر فهو له حلال.
(المسألة 2211): يجوز في موارد التصدّق باللقطة في سبيل الله إعطاؤها إلى سيّد أو غير سيّد، ولو کان الشخص الملتقط مستحقّاً جاز له أخذه.
(المسألة 2212): إذا ذبح الحيوان الحلال اللحم حسب الشروط التي ستذکر فيما بعد، حلّ أکل لحمه سواء کان أهلياً أو وحشياً، إلاّ الحيوان الذي وطأه الإنسان أي قاربه جنسياً فانّه يحرم لحمه وحتّى لحم أولاده. وهکذا الحيوان الجلاّل (أي الذي إعتاد على أکل عذرة الإنسان) إلاّ إذا اُطعم الطعام الطاهر، وطهر حسب ما جاء الشرع.
(المسألة 2212): إذا ذبح الحيوان الحلال اللحم حسب الشروط التي ستذکر فيما بعد، حلّ أکل لحمه سواء کان أهلياً أو وحشياً، إلاّ الحيوان الذي وطأه الإنسان أي قاربه جنسياً فانّه يحرم لحمه وحتّى لحم أولاده. وهکذا الحيوان الجلاّل (أي الذي إعتاد على أکل عذرة الإنسان) إلاّ إذا اُطعم الطعام الطاهر، وطهر حسب ما جاء الشرع.
(المسألة 2213): الحيوان الحلال اللحم الوحشي مثل الغزال والکبش الجبلي، والقبج وأمثالها وهکذا الحيوان الحلال اللحم الأهلي الذي صار فيما بعد وحشياً مثل البقر والإبل الأهلية التي فرّت وصارت وحشية، إذا صيدت بالأسلحة (وفق الطريقة التي سيأتي بيانها) کانت حلال. ولکن إذا صيد الحيوان الحلال اللحم الأهلي لم يصر حلالا، وهکذا الحيوان الحلال اللحم الوحشي الذي صار بالتربية أهلي.
(المسألة 2214): لا يصير الحيوان الحلال اللحم الوحشي بالصيد حلالا، إلاّ إذا کان قادراً على الفرار، وعلى هذا لا يحلّ بالصيد صغير الغزال، أو صغير القبج الذي لا يستطيع الفرار.
(المسألة 2215): الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة کالسمک إذا ماتت حتف أنفها فهي طاهرة ولکنّ أکل لحمها حرام.
(المسألة 2216): الحيوان الحرام اللحم الذي ليست له نفس سائلة کالحيّة فانّها لا تحلّ بالذبح ولکنّ ميتتها طاهرة.
(المسألة 2217): لا يطهّر الکلب والخنزير بالذبح أو بالصيد وأکل لحمها حرام والحيوانات غير مأکولة اللحم من المفترسة والسباع کالذئب والنمر تطهّر لحومها وجلودها بالذبح أو بالصيد ولکن لا يحلّ أکل لحومها، وکذلک لو کان إصطيادها بکلب الصيد.
(المسألة 2218): ينجّس الفيل والدب والقرد والفار والحيوانات التي تسکن باطن الأرض کالحيّة والعضايا التي لها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها ولکن إذا ذبحت أو إصطيدت طهرت.
(المسألة 2219): يحرم أکل الجنين إذا مات وهو في بطن الحيوان الحي سواء خرج بنفسه أم لا.
(المسألة 2220): يکفي لذبح الحيوان أن يقطع حلقومه (وهو مجرى النفس) والودجان (وهما عرقان محيطان بالحلقوم) بصورة کاملة، ولکن الأحوط إستحباباً أن تقطع الأوداج الأربعة يعني الحلقوم والودجان مضافاً إلى المرىء من أسفل القسم الناتي في العنق وهو ما يسمّى بالجوزة.