أحکام سجدة السهو
(المسألة 1100): إذا أعاد ما قرأه خطأً بشکل صحيح فلا تجب عليه سجدتا السهو.
(المسألة 1100): إذا أعاد ما قرأه خطأً بشکل صحيح فلا تجب عليه سجدتا السهو.
(المسألة 373): إذا أتى بغسل الجنابة لرفع الجنابة والتطهير کان هذا الغسل مستحبّاً، وامّا إذا کان للإتيان بالصلاة الواجبة وما شابه ذلک فواجب. ولا يجب الغسل لصلاة الميّت وسجود الشکر والسجدات القرآنية الواجبة (إذا سمع آية السجدة من شخص آخر) بل يجوز الإتيان بهذه الأعمال في نفس هذه الحال أيضاً وان کان الأفضل الإغتسال من الجنابة لصلاة الميّت وسجود الشکر وأمثاله.
(المسألة 597): نبش قبر المسلم حرام وان کان طفلا أو مجنوناً، والمقصود من النبش هو أن يشقّ القبر بحيث يظهر بدن الميّت، وامّا إذا لم يظهر بدن الميّت فلا إشکال إلاّ أن يکون ذلک هتکاً لحرمة الميّت وإهانة له.
(المسألة 539):لايجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت، ولکن يجوز أخذ الاُجرة على الأفعال التي تقع مقدّمة للغسل کتنظيفه وما شاکل ذلک.
(المسألة 913): لا يجوز لأحد أن يأخذ الاُجرة على تعليم واجبات الصلاة للآخرين (على الأحوط وجوباً) ولا مانع من أخذ الاُجرة على المستحبّات إلاّ أن تکون هذه المستحبّات من شعائر الدين أو توقّف على تعليمها حفظ الأحکام الإلهية.
(المسألة 1995): لو أخذ من الصبي أو المجنون مالا بعنوان الأمانة، فلو کان ذلک المال ملک للصبي أو المجنون وجب إعادته إلى وليّه ولا يجوز له إعادته إليه، وإن کان ملک لشخص آخر وجب إعادته إلى صاحبه، فلو تلف وجب عليه ضمانه ولکن إذا رأى المکلّف مالا بيد الصبي أو المجنون معرّضاً للتلف وأخذه ولم يقصّر في حفظه فليس بضامن.
(المسألة 1576): لا يجوز للسادة أن يأخذوا من الخمس أکثر من مؤونة سنتهم على الأحوط وجوب.
(المسألة 861): الأحوط وجوباً أن يؤتى بالأذان دائماً بقصد الصلاة والإتيان بالأذان للإعلام بدخول الوقت بدون قصد الصلاة بعده مشکل.
(المسألة 1742): يجوز الأخذ من مال الزکاة أو سهم الإمام والإتيان بالحجّ ويحسب هذا الحجّ من الحجّ الواجب.
(المسألة 1568): من کان في ذمّته شيء من الحقوق الشرعية (أي الخمس) يجوز له إذا رأى المجتهد أو ممثّله صلاحاً أن يدفع مقدار الخمس إليه ثمّ يستقرضه منه ويتحمّل الخمس في ذمّته ويؤدّيه بالتقسيط.
(المسألة 1118): إذا علم بعد الصلاة أنّه صلّى قبل دخول الوقت، أو صلّى مستدبراً القبلة وجب عليه إعادتها في الوقت، أو قضاؤها إذا کان الوقت قد إنقضى، ولکن إذا صلّى صلاته على يمين القبلة أو يسارها سهواً لم تبطل صلاته.
(المسألة 636): إذا کان لديه من الوقت ما يکفيه للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون الأعمال المستحبّة کالإقامة والقنوت وجب عليه ذلک، بل لو لم يکن لديه وقت للسورة أيضاً أمکنه ترکها والصلاة مع الوضوء.