صرف منافع العين الموقوفة علي مسجد في مساجد أخري
(المسألة 2320): لو وقف عيناً لصرف منافعها في إصلاح مسجد فإن کان المسجد لا يحتاج إلى تعمير ولا يحتمل أيضاً أنّه سوف يحتاج في المستقبل القريب إلى ذلک جاز صرف منافع تلک العين لتعمير المساجد الاُخرى.
(المسألة 2320): لو وقف عيناً لصرف منافعها في إصلاح مسجد فإن کان المسجد لا يحتاج إلى تعمير ولا يحتمل أيضاً أنّه سوف يحتاج في المستقبل القريب إلى ذلک جاز صرف منافع تلک العين لتعمير المساجد الاُخرى.
(المسألة 2321): لو وقف عيناً لصرف منافعها على تعمير المسجد وإمام الجماعة والمؤذّن وأمثال ذلک، فإذا عيّن الواقف مقداراً لکلّ جهة صرفت المنافع طبقاً لما عيّنه ولو لم يعيّن ذلک المقدار وجب العمل طبقاً لنظر المتولّي وما يراه من المصلحة.
(المسألة 2322): المؤسسات والجمعيات التي يتمّ تشکيلها في زماننا هذا ولها شخصية حقوقية يمکن تمليکها، وفي هذه الصورة يجب العمل بمنافع هذا الملک طبقاً لما ورد في وثيقة التأسيس لأنّ أموال مثل هذه المؤسسات تشبه الوقف من بعض الجهات ولکنّها ليست وقفاً بل هي ملکاً لهذه المؤسسات ولو مات أحد المؤسسين أو المدراء فلا يصل شيء من أموال هذه المؤسسة إلى وارثه إلاّ أن يکون مذکوراً في وثيقة التأسيس، ويجري هذا الأمر في مورد المؤسسات الذي شکّلت وفقاً لموازين العقلاء ولکنّها لم تسجّل في السجلات القانونية.
(المسألة 2323): الوصيّة هي أن يطلب الإنسان أن يقوم الاوصياء بعد وفاته بأعمال معيّنة (وهذه الوصيّة تسمّى الوصيّة العهدية) مثل أن يوصي باُمور ترتبط بکفنه ومحلّ دفنه ومراسمه، أو يوصي بأن يکون بعض أمواله ملکاً لشخص بعد وفاته (تسمّى هذه الوصيّة بالوصيّة التمليکية). أو يعيّن لأولاده قيّماً ووليّ.
(المسألة 2323): الوصيّة هي أن يطلب الإنسان أن يقوم الاوصياء بعد وفاته بأعمال معيّنة (وهذه الوصيّة تسمّى الوصيّة العهدية) مثل أن يوصي باُمور ترتبط بکفنه ومحلّ دفنه ومراسمه، أو يوصي بأن يکون بعض أمواله ملکاً لشخص بعد وفاته (تسمّى هذه الوصيّة بالوصيّة التمليکية). أو يعيّن لأولاده قيّماً ووليّ.
(المسألة 2324): يجوز لمن يريد الوصيّة أن يفهم ما يريده باللفظ أو الکتابة، وإذا لم يکن قادراً على الکلام والکتابة جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصوده.
(المسألة 2325): مضافاً إلى الوصيّة، يجوز الإتيان بجميع المعاملات بواسطة الکتابة والتوقيع حسبما هو متعارف في عصرنا الحاضر، حيث تکمل الوثائق عن طريق التوقيع، والإمضاء عليها، ولکن في الزواج والطلاق يشکل الإکتفاء بالکتابة.
(المسألة 2326): يشترط في الموصي أن يکون بالغاً عاقلا، والصبي الذي يکون في العاشرة من عمره الذي يميّز بين الخير والشرّ إذا أراد أن يوصي بأعمال البرّ مثل بناء المسجد والمدرسة والمستشفى أو يوصي لأقربائه باُمور مناسبة ومعقولة صحّت وصيّته. وکذا يشترط أن لا يکون الموصي سفيهاً ولا ممنوع التصرّف في أمواله بحکم الحاکم الشرعي، وأن يوصي عن قصد وإختيار لا عن إکراه وإجبار.
(المسألة 2327): إذا قصد الإنتحار وجرح نفسه أو تجرّع مادةً سمّية فإن أوصى بأمواله ثمّ مات فلا تصحّ وصيّته.
(المسألة 2328): إذا أوصى بتمليک شيء من أمواله لشخص بعد موته فيدخل هذا المال في ملک ذلک الشخص بعد موت الأوّل ولا يلزم قبوله، ولکن إذا ردّه عليه في حال الحياة فالأحوط أن لا يتصرف في هذا المال تصرّف المالک.
(المسألة 2329): إذا شاهد الإنسان آثار الموت وعلائمه في نفسه وجب عليه تسليم الأمانات وردّها إلى أهلها فوراً، کما يجب عليه إذا کان مديناً وحلّ أجل دَينه أن يبادر إلى تسديده فوراً، وإذا لم يمکنه هو أن يفعل ذلک أو لم يحن أجل تسديد دَينه يجب أن يوصي به، وإذا لم يطمئن إلى أنّهم يعملون بوصيّته وجب عليه أن يستشهد عليه شاهداً، وإذا کان مطمئناً إلى أنّ ورثته يسدّدون دَينه لم تجب عليه الوصيّة.
(المسألة 2329): إذا شاهد الإنسان آثار الموت وعلائمه في نفسه وجب عليه تسليم الأمانات وردّها إلى أهلها فوراً، کما يجب عليه إذا کان مديناً وحلّ أجل دَينه أن يبادر إلى تسديده فوراً، وإذا لم يمکنه هو أن يفعل ذلک أو لم يحن أجل تسديد دَينه يجب أن يوصي به، وإذا لم يطمئن إلى أنّهم يعملون بوصيّته وجب عليه أن يستشهد عليه شاهداً، وإذا کان مطمئناً إلى أنّ ورثته يسدّدون دَينه لم تجب عليه الوصيّة.