کيفية الدفن
(المسألة 576): يجب أن يسجّى الميّت عند دفنه على جنبه الأيمن بحيث يکون وجهه صوب القبلة.
(المسألة 576): يجب أن يسجّى الميّت عند دفنه على جنبه الأيمن بحيث يکون وجهه صوب القبلة.
(المسألة 648): عند التيمّم تجب النيّة أوّلا ثمّ يضرب الکفّين معاً على الشيء الذي يصحّ التيمّم به، ثمّ يمسح تمام الجبين وطرفيهما من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف بهما معاً، على الأحوط وجوب. والأحوط وجوباً أن يمسح بهما الحاجبين أيضاً، ثمّ يمسح بباطن الکفّ اليسرى تمام ظهر الکفّ اليمنى، ثمّ بباطن الکفّ اليمنى تمام ظهر الکفّ اليسرى.
(المسألة 71): يجوز تطهير مخرج الغائط بالماء أو التنظيف بثلاث قطع من الورق أو الحجر أو القماش أو ما شابه ذلک إلاّ إذا تجاوزت النجاسة الحدّ المعتاد ولوّثت أطراف المخرج أو خرجت نجاسة اُخرى (مثل الدم) مع الغائط أو لاقته نجاسة من الخارج، ففي هذه الحالة لا يطهر موضع الغائط إلاّ بالماء.
(المسألة 78): الإستبراء فعل مستحبّ للرجال، ويعني أنّ الرجل بعد أن يفرغ من التبوّل يقوم بالعمل التالي: يمسح من أصل الذکر إلى الأعلى عدّة مرّات، ثمّ يعصر رأس الذکر عدّة مرّات ليخرج ما تبقّى من البول في المجرى.أمّا الإستبراء من المني فيکون بالتبوّل بعد خروج المني لتخرج الذرّات المتبقّية من المني في المجرى.
(المسألة 716): لا يجب في حال القيام أن تکون أصابع قدميه باتّجاه القبلة أو تکون رکبتيه في حال الجلوس باتّجاه القبلة تماماً ومجرّد أن يقال أنّه متّجه إلى القبلة يکفي.
(المسألة 132): الأحوط إستحباباً الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام، ورعاية لهذا الإحتياط الأفضل أن يغتسل المجنب من حرام بالماء غير الحارّ، حتّى لا يعرق عند الغسل، وهذا في صورة الإغتسال بالماء القليل، ولا إشکال إذا إغتسل بالماء الکرّ وما شابهه ولکن عليه أن يطهّر بدنه بالماء مرّة واحدة بعد الإنتهاء من الغسل على الأحوط إستحباب.
(المسألة 1939): يجوز إجراء عقد القرض بالصيغة اللفظية، وکذا بالعمل بأن يعطي مبلغاً لأحد بقصد القرض، ويأخذ الطرف الآخر بنفس هذا القصد، وکلتا الصورتان صحيحتان.
(المسألة 706): کما قلنا أنّ صلوات النوافل يؤتى بها رکعتين إلاّ نافلة الوتر التي تعدّ رکعة واحدة، فإذا أراد الإتيان بصلاة الوتر من جلوس فعليه أن يصلّي صلاتين کلّ منهما رکعة واحدة منفصلة.
(المسألة 724): من أراد الصلاة إلى عدّة جهات وأراد أن يصلّي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالأفضل أن يصلّي الصلاة الاُولى إلى عدّة جهات ثمّ يبدأ بالصلاة الثانية.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 765): إذا کان في جيب الرجل منديل أو شيء من حرير فلا إشکال فيه ولا تبطل معه الصلاة.
(المسألة 2113): لو أرضعت اُخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً کاملا حرمت عليه، وکذلک لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اُخته أو بنات أولاد الأخ أو الاُخت.