واجب من لم يعلم اتجاه القبلة
(المسألة 69): لو لم يعلم اتّجاه القبلة وجب عليه البحث، وإن عدم الوسيلة إلى ذلک فإن أمکنه التأخير وجب ولکن في صورة الإضطرار يجوز له الجلوس بأي إتّجاه ويجب مراعاة هذا المطلب في الطائرة والقطارات أيضاً.
(المسألة 69): لو لم يعلم اتّجاه القبلة وجب عليه البحث، وإن عدم الوسيلة إلى ذلک فإن أمکنه التأخير وجب ولکن في صورة الإضطرار يجوز له الجلوس بأي إتّجاه ويجب مراعاة هذا المطلب في الطائرة والقطارات أيضاً.
(المسألة 70): يحرم التخلّي في عدّة مواضع «سواءً کان بولا أم غائط»:الأوّل: في الأزقّة والطرق السالکة والتي يتردّد فيها الناس.الثاني: في الأماکن الموقوفة على مجموعة خاصّة من الناس، مثل المدارس الخاصّة بالطلاّب أو المساجد التي کانت مرافقها الصحيّة موقوفة على المصلّين فقط.والثالث: على قبر المؤمن أو أي محل آخر يؤدّي إلى إهانة المؤمن أو أحد المقدّسات.
(المسألة 71): يجوز تطهير مخرج الغائط بالماء أو التنظيف بثلاث قطع من الورق أو الحجر أو القماش أو ما شابه ذلک إلاّ إذا تجاوزت النجاسة الحدّ المعتاد ولوّثت أطراف المخرج أو خرجت نجاسة اُخرى (مثل الدم) مع الغائط أو لاقته نجاسة من الخارج، ففي هذه الحالة لا يطهر موضع الغائط إلاّ بالماء.
(المسألة 72): في الموارد التي يمکن فيها تطهير المخرج بغير الماء فانّ تطهيرها بالماء أفضل.
(المسألة 73): لا يطهر مخرج البول إلاّ بالماء، ولو کان الماء قليلا وجب غسله به مرّتين، أمّا إذا کان التطهير بالأنابيب المطاطية (الصوندة) المتّصلة بشبکة الأنابيب التي يکون حکمها حکم الماء الجاري کفى غسله مرّة واحدة.
(المسألة 74): لا فرق في غسل مخرج البول والغائط بين المخرج الطبيعي وغير طبيعي ولکن بالنسبة إلى المخرج غير الطبيعي لا يکفي غير الماء.
(المسألة 75): لو طهّر مخرج الغائط بثلاثة أحجار أو بالورق وأمثال ذلک وبقيت ذرّات صغيرة لا تزول عادةً إلاّ بالماء فلا بأس بذلک ويمکنه الصلاة في هذا الحال.
(المسألة 76): إذا أراد تنظيف وتطهير مخرج الغائط بالأطراف الثلاثة من حجر واحد جاز وکفى، وکذا يکفي بالأطراف الثلاثة من قطعة واحدة من القماش أو الورق وما شابه ذلک ولا يشترط تعدّد القطع.
(المسألة 77): لو شکّ في انّه هل طهّر المخرج أم لا؟ وجب عليه تطهيره، ولکن لو شکّ بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولکن يجب عليه التطهير للصلاة البعدية.
(المسألة 78): الإستبراء فعل مستحبّ للرجال، ويعني أنّ الرجل بعد أن يفرغ من التبوّل يقوم بالعمل التالي: يمسح من أصل الذکر إلى الأعلى عدّة مرّات، ثمّ يعصر رأس الذکر عدّة مرّات ليخرج ما تبقّى من البول في المجرى.أمّا الإستبراء من المني فيکون بالتبوّل بعد خروج المني لتخرج الذرّات المتبقّية من المني في المجرى.
(المسألة 79): الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول والمني على عدّة أقسام:الأوّل: الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول ويکون أبيضاً لزجاً ويقال له «الودي».الثاني: الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة، ويقال له «المذي».الثالث: الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني ويقال له «الوذي» فانّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يکون هناک بول أو مني في المجرى، ولا يبطل معها الوضوء أو الغسل.
(المسألة 80): فائدة الإستبراء من البول هي أنّه يطهّر المجرى من البول، فإذا خرجت رطوبة مشکوکة من الرجل بعده کانت طاهرة، کما أنّها لا تبطل وضوءه، أمّا إذا لم يکن مستبرءاً وجب عليه إعادة الوضوء وغسل الموضع.