في صحة اتيان الصلوات المندوبة ممن کان في ذمته قضاء الصلوات الواجبة
(المسألة 1196): من کان في ذمّته قضاء فوائت يجوز أن يأتي بالصلوات المندوبة ولا مانع من الإتيان بقضاء الفوائت قبل الصلوات اليومية أو بعده.
(المسألة 1196): من کان في ذمّته قضاء فوائت يجوز أن يأتي بالصلوات المندوبة ولا مانع من الإتيان بقضاء الفوائت قبل الصلوات اليومية أو بعده.
(المسألة 1197): إذا ظنّ أنّ بعض الصلاة التي صلاّها في السابق لم تکن صحيحة أو کان قد نسيها فالأحوط إستحباباً قضائه.
(المسألة 1198): لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة إلاّ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم واحد.
(المسألة 1199): من فاتته عدّة صلوات ولا يعلم عددها، مثلا لا يعلم هل کانت صلاتين أم ثلاث صلوات، يکفي أن يأتي بالمقدار الأقل، أمّا إذا کان يعلم بذلک فيما مضى ولکنّه نسى بسبب التساهل فالأحوط وجوباً أن يأتي بالأکثر.
(المسألة 1200): يجوز لمن کان في ذمّته قضاء فوائت من أيّام سابقة أن يأتي بصلاته اليومية الحاضرة قبل أن يأتي بقضاء تلک الفوائت إلاّ أن تکون الفوائت عبارة عن صلاة أو صلاتين قبل الصلاة الحاضرة فانّه يجب على الأحوط وجوباً أن يأتي بالفائتة قبل الحاضرة کما عرفت.
(المسألة 1201): إذا علم أنّه فاتته صلاة رباعية واحدة ولکنّه لم يکن يعلم أنّها الظهر أو العصر أو العشاء فيکفي أن يصلّي صلاة رباعية واحدة بنيّة (ما في الذمّة) وهو مخيّر في الجهر والإخفات في الحمد والسورة.
(المسألة 1202): لا يستطيع أحد أن يقضي عن الحي ما فاته من الصلوات ما دام حيّاً وإن کان عاجزاً عن القضاء ولا بأس إذا کان بعد موته.
(المسألة 1203): يجوز الإتيان بصلاة القضاء جماعة سواءً کانت صلاة الإمام أداءً أم قضاءً، ولکنّ الأحوط أن يصلّي الإمام والمأموم صلاة واحدة، مثلا يقضي صلاة الظهر مع صلاة الظهر للإمام ويقضي صلاة العصر مع صلاة العصر.
(المسألة 1204): يستحبّ تعويد الصبي المميّز (بين الحسن والقبيح والخير والشرّ) على الصلاة وسائر العبادات بل يستحبّ تشجيعه على قضاء فوائته (على أنّه ينبغي أن لا يتمّ ذلک بصورة توجب الضغط عليه وتؤدّي إلى نفوره من العبادات).
(المسألة 1205): يجب على الولد الأکبر (يعني أکبر أولاد الميّت بعد مماته) أن يقضي الصلوات أو الصوم الذي فات عن أبيه واُمّه ولم يکن فواته عن عصيان منهما وکانا قادرين على قضائها وذلک بعد موتهما، بل يقضي عنهما حتّى إذا فاتهما عن عصيان على الأحوط إستحباباً، وهکذا يقضي الولد الأکبر الصوم الذي فاتهما بسبب السفر ان لم يقدرا على قضائه على الأحوط وجوب.
(المسألة 1206): إذا قضى شخص آخر (غير الولد الأکبر) تلک الصلوات وذلک الصوم سقط عن الولد الأکبر.
(المسألة 1207): إذا کان الولد الأکبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو اُمّه شيء من الصلاة والصيام أم لا؟ لا يجب عليه شيء، ولا يجب الفحص والبحث عن ذلک عليه.