إرث الزوجة من الزوج إذا لم يکن له ولد
(المسألة 2396): إذا مات الزوج ولم يکن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين، فإذا کان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اُخرى کان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين.
(المسألة 2396): إذا مات الزوج ولم يکن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين، فإذا کان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اُخرى کان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين.
(المسألة 2396): إذا مات الزوج ولم يکن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين، فإذا کان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اُخرى کان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين.
(المسألة 2379): الطبقة الثالثة هي الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، فانّهم يرثون مع فقدان جميع أفراد الطبقة الاُولى والثانية.
(المسألة 2364): الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجد والجدّة والأخ والاُخت للميّت ومع فقد الأخ والاُخت ورث أولادهما بدلهما وترث هذه الطبقة في صورة ما إذا فقد أفراد الطبقة الاُولى بأجمعهم ولم يکن أحد منهم.
(المسألة 2410): إذا کان للميّت ابن في بطن اُمّه وکان هناک ورثة من الطبقة التي فيها هذا الحمل کالأولاد والاُمّ والأبوجب عندتقسيم الارث عزل نصيب هذا الجنين بمقدار ذکرين، فإن ولد حيّاً أخذ سهمه فإن کان مثلا ولد واحد أو بنت واحدة قسّم الباقي على بقيّة الورثة، وإن لم يکن في طبقته وارثاً، فإن ولد الجنين حيّاً ورث جميع المال وإلاّ قسّم بين سائر الورثة.
(المسألة 2409): إذا قتل أحد أقربائه عمداً وظلماً فلا يرثه، ولکن إذا کان القتل خطأً يرثه «کما إذا رمى حجراً إلىالهواء فأصابه خطأً ومات الموروث به فانّه يرثه» ولکن لا يرث من ديّة المقتول على الأحوط.
(المسألة 2408): يرث المسلم من الکافر ولا يرث الکافر من المسلم سواءً کان الکافر أب الميّت أو إبنه.
(المسألة 2403): لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشکل المذکور في أحکام الطلاق وماتت الزوجة قبل إنقضاء عدّتها ورثها الزوج، وکذلک لو مات الزوج في أثناء العدّة ورثته الزوجة ولکن إذا کان الطلاق بائناً ومات أحدهما لم يرثه الآخر.
(المسألة 615): يجوز للمکلّف أن ينيب عنه شخصاً آخر يطمئن إليه للبحث عن الماء، وکذلک يصحّ أن ينوب شخص واحد عن عدّة أشخاص.
(المسألة 2131): يجوز للمرأة إرضاع الطفل بدون إجازة زوجها بشرط أن لا يؤدّي الإرضاع إلى تضييع حقّه ولا يجوز لها أن ترضع طفلا يؤدّي هذا الإرضاع إلى حرمتها على زوجه.
(المسألة 784): إذا کان الدم أقلّ من مقدار الدرهم وزال من دون غسل فانّ محلّه يبقى نجساً ولکن لا بأس في الصلاة فيه.
(المسألة 239): إذا إعتاد حيوان على أکل عذرة الإنسان صار بوله وغائطه نجسين وحرم أکل لحمه أيضاً وإذا اُريد تطهيره وجب أن يطعم طعاماً طاهراً حتّى ينتفي عنه عنوان الحيوان الجلاّل ويجب ذلک في الإبل أربعين يوماً وفي البقر ثلاثين يوماً وفي الغنم عشرة أيّام وفي البطّ خمسة أيّام وفي الدجاج الأهلي ثلاثة أيّام ويکفي في الحيوانات الاُخرى بقدر ما ينتفي عنها عنوان الحيوان الجلاّل.