يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 241إستبراء الحيوان الجلاّل (239)

في حکم الحيوان الذي يأکل نجاسة غير المدفوع

(المسألة 241): إذا أکل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان ومدفوعه ولا يحرم لحمه أيضاً إلاّ إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير ونما لحمه منه فانّ لحمه حرام کذلک.

مسألة رقم 242أقسام المطهّرات (168)

غياب المسلم

(المسألة 242): إذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر ممّا بحوزته، وعرف هو بذلک، ثمّ غاب ذلک المسلم فإذا إحتمل الإنسان أنّه طهّره، کان طاهراً، بشرط أن يکون ذلک الشيء المتنجّس من الأشياء التي يشترط في إستعمالها الطهارة، مثل الثوب الذي يصلّي فيه، ومثل الطعام والآنية التي يؤکل فيها الطعام.

مسألة رقم 243غياب المسلم (242)

شهادة العدلين أو عدل واحد علي طهارة شيء

(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشيء النجس فانّ شهادتهم مقبولة وکذلک إذا أخبر «ذو اليد» بذلک يعني الشخص الذي يستعمل ذلک الشيء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره ولکن لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.

مسألة رقم 243غياب المسلم (242)

شهادة ذي اليد

(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشيء النجس فانّ شهادتهم مقبولة وکذلک إذا أخبر «ذو اليد» بذلک يعني الشخص الذي يستعمل ذلک الشيء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره ولکن لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.

مسألة رقم 245غياب المسلم (242)

يقين الوسواسي

(المسألة 245): إذا کانت للمکلّف حالة معيّنة من الوسوسة فکان يحصل له اليقين بسرعة بنجاسة الشيء أو لا يحصل له اليقين بطهارته بسرعة عند تطهير ذلک الشيء المتنجّس فانّ يقينه لا إعتبار به ويمکنه أن يکتفي بيقين الآخرين في ما لو حصلت لهم هذه المسألة.

مسألة رقم 246أحکام الأواني

الأواني المصنوعة من جلد الميتة

(المسألة 246): لا يجوز إستعمال الأواني والقِرب المصنوعة من جلد الميتة أو من جلود الحيوان النجس العين، کالکلب والخنزير، في الأکل أو الشرب أو حمل ماء الوضوء والغسل وما شابه ذلک، ولا مانع من إستعمالها في الأعمال التي لا يشترط فيها الطهارة (مثل سقي الزرع والحيوانات) وان کان الأحوط إستحباباً عدم الإستفادة منها مطلق.

مسألة رقم 249أحکام الأواني

في ما ليس في حکم الإناء

(المسألة 249): الشيء الذي لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسکة لقدح الشاي وما يوضع على رأس الغليون وغلاف السيف وأمثال ذلک لا إشکال فيها لو کانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة ولکن الإحتياط الواجب إجتناب ما يوضع فيه العطر والکحل إذا کان مصنوعة من الذهب والفضّة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت