في حکم الحيوان الذي يأکل نجاسة غير المدفوع
(المسألة 241): إذا أکل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان ومدفوعه ولا يحرم لحمه أيضاً إلاّ إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير ونما لحمه منه فانّ لحمه حرام کذلک.
(المسألة 241): إذا أکل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان ومدفوعه ولا يحرم لحمه أيضاً إلاّ إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير ونما لحمه منه فانّ لحمه حرام کذلک.
(المسألة 242): إذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر ممّا بحوزته، وعرف هو بذلک، ثمّ غاب ذلک المسلم فإذا إحتمل الإنسان أنّه طهّره، کان طاهراً، بشرط أن يکون ذلک الشيء المتنجّس من الأشياء التي يشترط في إستعمالها الطهارة، مثل الثوب الذي يصلّي فيه، ومثل الطعام والآنية التي يؤکل فيها الطعام.
(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشيء النجس فانّ شهادتهم مقبولة وکذلک إذا أخبر «ذو اليد» بذلک يعني الشخص الذي يستعمل ذلک الشيء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره ولکن لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.
(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشيء النجس فانّ شهادتهم مقبولة وکذلک إذا أخبر «ذو اليد» بذلک يعني الشخص الذي يستعمل ذلک الشيء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره ولکن لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.
(المسألة 244): إذا أعطى الإنسان لباسه المتنجّس لمغسّلة يديرها مسلم ليغسله ويطهّره، يقبل قوله.
(المسألة 245): إذا کانت للمکلّف حالة معيّنة من الوسوسة فکان يحصل له اليقين بسرعة بنجاسة الشيء أو لا يحصل له اليقين بطهارته بسرعة عند تطهير ذلک الشيء المتنجّس فانّ يقينه لا إعتبار به ويمکنه أن يکتفي بيقين الآخرين في ما لو حصلت لهم هذه المسألة.
(المسألة 246): لا يجوز إستعمال الأواني والقِرب المصنوعة من جلد الميتة أو من جلود الحيوان النجس العين، کالکلب والخنزير، في الأکل أو الشرب أو حمل ماء الوضوء والغسل وما شابه ذلک، ولا مانع من إستعمالها في الأعمال التي لا يشترط فيها الطهارة (مثل سقي الزرع والحيوانات) وان کان الأحوط إستحباباً عدم الإستفادة منها مطلق.
(المسألة 247): يحرم الأکل والشرب في إناء «الذهب» و «الفضّة»وإستعماله، بل لا يجوز على الأحوط وجوباً إستخدامه في تزيين الغرفة أو أي غرض آخر.
(المسألة 248): يجب إجتناب صنع أواني الذهب والفضّة والاُجرة المأخوذة على ذلک على الأحوط وجوباً، وکذا بيعها وشراؤها وفي المال الذي يؤخذ عوضاً عنها إشکال.
(المسألة 249): الشيء الذي لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسکة لقدح الشاي وما يوضع على رأس الغليون وغلاف السيف وأمثال ذلک لا إشکال فيها لو کانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة ولکن الإحتياط الواجب إجتناب ما يوضع فيه العطر والکحل إذا کان مصنوعة من الذهب والفضّة.
(المسألة 250): لا بأس في إستعمال الإناء المطلي بماء الذهب والفضّة.
(المسألة 251): إذا خلط مع الذهب أو الفضّة فلزٌّ آخر وصنع منه إناء فإن کان ذلک الفلزّ کثيراً بحيث لا يقال عن هذا الإناء أنّه إناء من ذهب أو فضّة فلا بأس في إستعماله ولکن إذا خلط الذهب والفضّة معاً فهو حرام.