يبوسة موضع مسح القدمين
(المسألة 275): يجب أن يکون محلّ المسح جافّاً، ولا يضرّ إذا کانت الرطوبة قليلة بحيث تغلب رطوبة اليدين عليها عند المسح.
(المسألة 275): يجب أن يکون محلّ المسح جافّاً، ولا يضرّ إذا کانت الرطوبة قليلة بحيث تغلب رطوبة اليدين عليها عند المسح.
(المسألة 276): إذا لم تبق رطوبة في يده ليمسح بها أمکنه أخذ الرطوبة من أعضاء الوضوء الاُخرى ويمسح بها، ولکن لا يجوز له أن يأخذ الرطوبة من الخارج فإن کان في يده رطوبة بمقدار مسح الرأس فقط مسحه بها وأخذ الرطوبة لمسح القدمين من أعضاء الوضوء الاُخرى.
(المسألة 277): يجب أن يکون المسح على جلد القدمين فلا يکفي المسح على الجوراب والحذاء إلاّ في حال التقيّة وإذا لم يستطع خلع الحذاء أو الجورب لشدّة البرد مثلا أو الخوف من اللص والوحش وأمثال ذلک فلا إشکال في المسح عليها فإن کان ظاهر الحذاء نجساً وجب وضع شيء طاهر عليه والمسح على ذلک الشيء.
(المسألة 278): إذا کان ظاهر قدمه متنجّساً ولم يستطع تطهيره بالماء فالأحوط وجوباً وضع شيء طاهر على قدمه والمسح عليه ثمّ يتيمّم بعد ذلک.
(المسألة 279): يجوز غمس الوجه واليدين في الماء بنيّة الوضوء وإخراجها من الماء بنيّة الوضوء بعد غمسها فيه، ويسمّى ذلک بالوضوء الإرتماسي.
(المسألة 280): يجب غسل اليدين والوجه في الوضوء الإرتماسي من الأعلى إلى الأسفل أيضاً فعندما يغمس وجهه ويديه في الماء ويقصد الوضوء يجب أن يغمس وجهه من جهة الجبهة واليدين من المرفق وإنّ نوى الوضوء عند الإخراج وجب إخراج وجهه من جهة الجبهة واليدين من جهة المرفق.
(المسألة 281): في الوضوء الإرتماسي لکي لا يکون مسح الرأس والقدمين برطوبة خارجية وجب عند غمس يده اليمنى واليسرى أن يقصد أنّ الماء الجاري على يديه بعد اخراجهما من الماء هو جزء الوضوء، وفي غير هذه الصورة يکون في مسح الرأس والقدمين إشکال.
(المسألة 282): لا بأس إذا کان الوضوء إرتماسياً لبعض الأعضاء وغير إرتماسي للبعض الآخر، والأفضل أن يغسل يده اليسرى للوضوء غسلا ترتيبياً لکي لا يتعرّض لمشکل عند مسح الرأس والقدمين.
(المسألة 283): الجدير لمن أراد الوضوء أن يقول عند رؤيته الماء: «بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجس» ويقول عند غسل يده قبل الوضوء «اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين» ويقول عند المضمضة أي عندما يدير الماء في فمه: «اللهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاک وأطلق لساني بذکرک» ويقول عند الإستنشاق أي عندما يضع الماء في أنفه: «اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبه» ويقول عند غسل الوجه: «اللهمّ بيّض وجهي يوم تسوّد فيه الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه» ويقول عند غسل يده اليمنى: «اللهمّ اعطني کتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسير» ويقول عند غسل اليد اليسرى «اللهم لا تعطني کتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بک من مقطّعات النيران».ويقول عند مسح الرأس: «اللهمّ غشّني برحمتک وبرکاتک وعفوک» ويقول عند مسح القدم: «اللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي في ما يرضيک عنّي ياذا الجلال والإکرام».
(المسألة 284): شرائط الوضوء إثنا عشر:الأوّل ـ طهارة ماء الوضوء.الثاني ـ أن يکون الماء مطلق.وعلى هذا يکون الوضوء بالماء المتنجّس أو المضاف باطلا وان لم يعلم المتوضّىء بذلک أو نسى، ولو صلّى مع ذلک الوضوء وجب إعادته.
(المسألة 285): إذا لم يکن عنده ماء غير الماء المضاف وجب عليه التيمّم، ولو کان الماء المضاف هو المخلوط بالطين فإن کان في سعة من الوقت وجب أن يصبر حتّى يصفو الماء ويترسّب الطين على الأحوط وجوب.
(المسألة 286): الثالث ـ أن يکون ماء الوضوء والفضاء الذي يتوضّأ فيه والمکان الذي يصبّ فيه ماء الوضوء والإناء الذي يتوضّأ منه (على الأحوط وجوباً) مباحة. وعلى هذا فانّ الوضوء بالماء الغصبي أو الماء الذي لا يعلم برضا صاحبه فيه إشکال.