يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1923الوکالة

عزل وکيل الوکيل من دون اذن الموکل

(المسألة 1923): لو وکّل الوکيل شخصاً عن موکّله بإذنه فلا يجوز للوکيل عزل الثاني، فلو مات الوکيل الأوّل أو عزله الموکّل لم تبطل وکالة الثاني، ولکن لو وکّل الوکيل شخصاً عن نفسه بإذن الموکّل جاز للموکّل والوکيل الأوّل عزل الوکيل الثاني فلو مات الأوّل أو عزل بطلت وکالة الوکيل الثاني.

مسألة رقم 126المسکرات السائلة (123)

عصير العنب المغلي

(المسألة 126): إذا غلى عصير العنب من تلقاء نفسه (ذلک الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً) صار نجساً وحرم شربه، ولکن إذا غلى بواسطة النار أو بغيرها لم يکن نجساً ولکن يحرم شربه، إلاّ بعد ذهاب الثلثين، وهکذا عصير التمر والزبيب والکشمش على الأحوط وجوب.

مسألة رقم 361المني (93)

علائم المني

(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة ولم يعلم هل هي مني أم رطوبة اُخرى، فإن کان خروجه مقروناً بالدفق والشهوة کان حکمها حکم المني، وإذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من أحديهما لم يجر عليها حکم المني، ولکن لا تشترط في المرأة والمريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى عليها حکم المني.

مسألة رقم 361أحکام الجنابة

علائم المني

(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة ولم يعلم هل هي مني أم رطوبة اُخرى، فإن کان خروجه مقروناً بالدفق والشهوة کان حکمها حکم المني، وإذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من أحديهما لم يجر عليها حکم المني، ولکن لا تشترط في المرأة والمريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى عليها حکم المني.

مسألة رقم 403الإستحاضة (402)

علائم دم الإستحاضة

(المسألة 403): دم الإستحاضة في الغالب فاتح اللون وبارد ورقيق، ويخرج من دون قوّة وحرقة، ويمکن أن يکون أحياناً أسود أو أحمر وحارّاً وغليظاً ويخرج بقوّة وحرقة.

مسألة رقم 427العادة الشهرية (426)

علائم دم الحيض

(المسألة 427): لدم الحيض علامات هي: انّ هذا الدم هو في الأغلب دم غليظ وحار ولونه غامض أو أحمر، ويخرج بقوّة، وبشيء من الحرقة.

مسألة رقم 197الماء (169)

غسالة المتنجّس

(المسألة 197): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن کانت من الرمل أو الحصى ونفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، ولکن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً وکذلک لو کانت الأرض مائلة وجرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً ولکن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلاّ إذا إستطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.

مسألة رقم 354وضوء الجبيرة

غسل الجبيرة

(المسألة 354): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة ولکن يجب أن يأتي بالغسل الترتيبي ما أمکن على الأحوط وجوب.

مسألة رقم 532أحکام غسل الميّت

غسل الرجل للمرأة و المرأة للرجل

(المسألة 532): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وکذلک لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلاّ الزوجين فانّه يجوز لکلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، وان کان الأحوط إستحباباً أن لا يفعلا ذلک إذا لم تکن هناک ضرورة.