لو علم أثناء الأکل و الشرب طلوع الفجر
(المسألة 1337): إذا علم أثناء تناوله الطعام أنّ الفجر قد طلع وجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام، فلو إبتلعه متعمّداً بطل صومه وعليه الکفّارة أيضا.
(المسألة 1337): إذا علم أثناء تناوله الطعام أنّ الفجر قد طلع وجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام، فلو إبتلعه متعمّداً بطل صومه وعليه الکفّارة أيضا.
(المسألة 1338): الأکل والشرب عن سهو ونسيان لا يبطلان الصوم.
(المسألة 1339): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم إستخدام الاُبر والأمصال التي تستخدم بدل الغذاء أو الدواء ولکن لا إشکال في إستخدام الاُبر التي تخدّر العضو (أي اُبر البنج).
(المسألة 1340): من أراد الصوم فالأفضل تخليل الأسنان وغسلها قبل أذان الفجر ولو علم أنّه إن لم يفعل فسيؤدّي ذلک إلى أن يبتلع ما تبقّى بين أسنانه في النهار فالأحوط وجوباً أن يغسل أسنانه قبل ذلک ويخلّلها، فإن لم يفعل وإبتلعه في النهار سهواً أتمّ صومه وعليه القضاء.
(المسألة 1341): لا بأس بإبتلاع الريق وإن تجمّع بسبب تذکّر الحامض ونحوه ولا يبطل معه الصوم، ولا إشکال في إبتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ما لم يصل إلى فضاء الفمّ، ولو وصل إلى فضاء الفمّ فالأحوط وجوباً عدم إبتلاعه.
(المسألة 1342): لا يضرّ علس الطعام للطفل وکذلک تذوّق الطعام وأمثال ذلک أو غسل فضاء الفمّ بالماء أو الدواء ما لم يدخل إلى الجوف، فلو دخل الجوف من دون إختيار فلا إشکال، ولکن إذا علم من أوّل الأمر أنّه لو وضعه في فمه فسيدخل جوفه من دون إختيار بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة.
(المسألة 1343): إذا إشتدّ العطش بالصائم بحيث لم يتمکّن من تحمّله أو خاف المرض والموت جاز له شرب الماء بمقدار الضرورة ولکن يبطل صومه وإن کان يصوم من رمضان وجب عليه الإمساک بقيّة النهار.
(المسألة 1344): لا يجوز للإنسان أن يفطر (ويقطع صومه) بسبب الضعف ولکن إذا کان الضعف کبيراً بحيث يشقّ عليه تحمّله جدّاً جاز له أن يفطر، وهکذا إذا خاف على نفسه المرض.
(المسألة 1345): «الجماع» (أي مقاربة المرأة) يبطل صوم الجانبين «الرجل والمرأة مع» وان کان بمجرّد إدخال الختان «الحشفة» ولم ينزل المني، وأمّا إذا کان أقلّ من ذلک ولم ينزل فلا يبطل الصوم، وإذا شکّ هل دخل هذا المقدار أم لا صحّ صومه.
(المسألة 1346): إذا جامع عن نسيان أو عن إکراه بحيث سلب منه الإختيار لم يبطل صومه، ولکن إذا تذکّر في أثناء الجماع أو إرتفع الإکراه وجب فوراً ترک الجماع وإلاّ بطل صومه.
(المسألة 1347): إذا فعل الإنسان بنفسه شيئاً بحيث خرج منه المني بطل صومه، وامّا إذا خرج منه المني في النوم أو اليقظة من دون إختيار فلا يبطل صومه.
(المسألة 1348): إذا علم الصائم انّه لو نام إحتلم (يعني خرج منه المني في النوم) جاز له أن ينام ولا إشکال في صومه إذا إحتلم.