غصب مکان الآخرين في المسجد
(المسألة 793): من سبق إلى الجلوس في مکان من المسجد فغصبه شخص آخر وصلّى فيه وجب عليه إعادة صلاته على الأحوط وجوب.
(المسألة 793): من سبق إلى الجلوس في مکان من المسجد فغصبه شخص آخر وصلّى فيه وجب عليه إعادة صلاته على الأحوط وجوب.
(المسألة 1365): على الصائم ـ بناءً على الإحتياط الوجوبي ـ أن لا يغمس کلّ رأسه في الماء عمداً حتّى لو کان بقيّة بدنه خارج الماء، أمّا إذا غمس کلّ بدنه وشيء من رأسه في الماء لم يبطل صومه، والحکم في غمس الرأس في مائع آخر کماء الورد والمياه المضافة کالحکم في غمسه في الماء المطلق.
(المسألة 1369): إذا سقط الإنسان في الماء من دون إختياره وإرادته، أو ألقي في الماء فغاص رأسه فيه، أو نسي أنّه صائم وغمس رأسه في الماء لم يبطل صومه، ولکن إذا تذکّر في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يخرج رأسه من الماء فور.
(المسألة 1557): إذا قاتل المسلمون الکفّار بأمر الإمام المعصوم (عليه السلام) ثمّ حصلوا على غنائم في الحرب، وجب عليهم دفع خمسه، ولکن بعد أن يحتسبوا ويقتطعوا منها أوّلا کلّ ما أنفقوه لحفظ تلک الغنائم وحملها ونقله.
(المسألة 1558): إذا قاتل المسلمون الکفّار بإذن نائب الإمام (عليه السلام) الخاص أو نائبه العام، وحصلوا على غنائم وجب أن يدفعوا خمسها على الأحوط وجوب.
(المسألة 242): إذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر ممّا بحوزته، وعرف هو بذلک، ثمّ غاب ذلک المسلم فإذا إحتمل الإنسان أنّه طهّره، کان طاهراً، بشرط أن يکون ذلک الشيء المتنجّس من الأشياء التي يشترط في إستعمالها الطهارة، مثل الثوب الذي يصلّي فيه، ومثل الطعام والآنية التي يؤکل فيها الطعام.
(المسألة 80): فائدة الإستبراء من البول هي أنّه يطهّر المجرى من البول، فإذا خرجت رطوبة مشکوکة من الرجل بعده کانت طاهرة، کما أنّها لا تبطل وضوءه، أمّا إذا لم يکن مستبرءاً وجب عليه إعادة الوضوء وغسل الموضع.
(المسألة 81): فائدة الإستبراء من المني هي أنّه إذا خرجت منه رطوبة مشکوکة ولا يعلم أهي مني أو إحدى الرطوبات الطاهرة؟ لم يجب عليه غسل، وإذا لم يستبرىء واحتمل أنّ الخارج هو ذرّات المني المتبقّية في المجرى وأنّها خرجت مصحوبة بالبول أو رطوبة اُخرى وجب عليه الغسل مرّة ثانية.
(المسألة 2184): لو غصب آنية أو أشياء اُخرى وحدث في المغصوب عيب وجب إعادته مع قيمة ما نقص منه إلى صاحبه، ولو رفض الغاصب دفع قيمة النقصان وقال للمالک بأنّني سوف اُعيدها لک مثل السابق لا يجب على المالک قبول ذلک، وکذلک لا يمکنه إجبار الغاصب على إعادتها مثل السابق بل يمکنه أخذ أرش النقصان فقط.
(المسألة 1880): لو آجر عيناً وغصبها شخص آخر قبل تسليمها إلى المستأجر کان المستأجر بالخيار بين فسخ المعاملة والرجوع فيما بذله من المؤجر أو عدم فسخها والصبر والرجوع على المؤجر بمقدار ما تکون العين في تصرّف الغاصب بالمقدار المتعارف، ولکن إذا تحقّق الغصب بعد تسليم العين فلا يمکنه فسخ الإجارة.
(المسألة 1878): يجوز للمستأجر والمؤجر فسخ العقد إذا رضي الطرف الآخر وکذا لو شرط أحدهما أو کلاهما حقّ الفسخ لنفسه.
(المسألة 1879): لو بان للمؤجر أو المستأجر أنّه مغبون في المعاملة ولم يلتفت لذلک أثناء العقد کان له فسخ المعاملة، ولکن لو شرط عدم الفسخ حتّى في صورة الغبن ففي هذه الصورة لا يمکنه فسخ الإجارة.