فسخ الحوالة مع وجود حق الفسخ
(المسألة 1963): لو شرط الدائن والمدين والمحال عليه أو واحد منهم في العقد حقّ الفسخ جاز له الفسخ وفقاً لذلک.
(المسألة 1963): لو شرط الدائن والمدين والمحال عليه أو واحد منهم في العقد حقّ الفسخ جاز له الفسخ وفقاً لذلک.
(المسألة 1982): لا يجوز للضامن من فسخ الضمان بدون رضا الدائن، ولکن إذا إشترط الضامن أو الدائن ذلک في عقد الضمان بأنّ لهما الفسخ في أي وقت فلا إشکال.
(المسألة 2016): العارية جائزة من الطرفين، فللمعير أخذ العين متى شاء وللمستعير ردّ العين إلى المعير متى شاء.
(المسألة 1999): لو فسخ المستودع عقد الوديعة وجب عليه المبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه أو وکيله أو وليّه أو إعلامهم بإنصرافه عن حفظها ومع ترک الإيصال أو الإخبار لا لعذر ضمن الوديعة مع التلف.
(المسألة 1662): يشترط في الزکاة قصد القربة يعني: أن يعطي الزکاة إمتثالا لأمر الله تعالى وطاعة له، ويجب أن يعيّن في نيّته أنّ هذا زکاة المال، أو زکاة الفطرة، ولکن إذا کان عليه زکاة الغلات وزکاة أموال اُخرى لم يجب أن يعيّن انّ هذا الذي يدفعه هو زکاة أي واحد من هذه الأموال.
(المسألة 1504): إذا کان يتکسّب من التجارة والعمل، فلو کان عنده مال آخر لم يجب فيه الخمس أو أنّه قد دفع خمسه يمکنه فصل هذين المالين ويخرج نفقات سنته من أرباح مال التکسّب والتجارة، وأمّا لو کان ينفق على نفسه من الأموال التي ليس فيها خمس أو قد دفع خمسها سابقاً فالاحوط استحباباً حساب مخارج سنته من أرباح تلک السنة.
(المسألة 1707): إذا استأجر أحداً، وشرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً (مثل الخادم) وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً، ولکن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم وإعتبر هذا الإنفاق جزءً من اُجورهم لا تجب فطرتهم على صاحب العمل. وهکذا بالنسبة إلى من يعملون من المطاعم ومن أشبههم ممّن يتحمّل صاحب المطعم عشاءهم وغذاءهم ويعتبر هذا جزءً من اُجورهم، فانّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم لا على ربّ العمل وصاحب المطعم.
(المسألة 1708): لا تجب فطرة الجنود في الثکنات أو في ميادين الحرب على الدولة بالرغم من أنّها تتکفّل نفقاتهم، فلو توفّرت فيهم شرائط زکاة الفطرة وجب عليهم دفعها عن أنفسهم.
(المسألة 1703): إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن کانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه، وإن کانت غنيّة وکانت تنفق على نفسها وجبت عليها فطرته.
(المسألة 1705): تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من اُمّه أو من مرضعة على من ينفق على اُمّه أو مرضعته، وإذا أنفقوا على الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه ولا على غيره.
(المسألة 1704): لا يجوز للسيّد أن يأخذ فطرة غير السيّد.
(المسألة 1709): إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلک، وفيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطره يجب عليهم دفعها إلى المستحقّ.