يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1982شروط الضمان و أحکامه

فسخ الضمان و شروطه

(المسألة 1982): لا يجوز للضامن من فسخ الضمان بدون رضا الدائن، ولکن إذا إشترط الضامن أو الدائن ذلک في عقد الضمان بأنّ لهما الفسخ في أي وقت فلا إشکال.

مسألة رقم 2016أحکام العارية

فسخ العارية

(المسألة 2016): العارية جائزة من الطرفين، فللمعير أخذ العين متى شاء وللمستعير ردّ العين إلى المعير متى شاء.

مسألة رقم 1999شروط الوديعة و أحکامها

فسخ الوديعة

(المسألة 1999): لو فسخ المستودع عقد الوديعة وجب عليه المبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه أو وکيله أو وليّه أو إعلامهم بإنصرافه عن حفظها ومع ترک الإيصال أو الإخبار لا لعذر ضمن الوديعة مع التلف.

مسألة رقم 1662نية الزکاة

فصد القربة في الزکاة

(المسألة 1662): يشترط في الزکاة قصد القربة يعني: أن يعطي الزکاة إمتثالا لأمر الله تعالى وطاعة له، ويجب أن يعيّن في نيّته أنّ هذا زکاة المال، أو زکاة الفطرة، ولکن إذا کان عليه زکاة الغلات وزکاة أموال اُخرى لم يجب أن يعيّن انّ هذا الذي يدفعه هو زکاة أي واحد من هذه الأموال.

مسألة رقم 1504أرباح المکاسب

فضل المال المخمس عن غير المخمس و إخراج نفقات السنة من القسم الثاني

(المسألة 1504): إذا کان يتکسّب من التجارة والعمل، فلو کان عنده مال آخر لم يجب فيه الخمس أو أنّه قد دفع خمسه يمکنه فصل هذين المالين ويخرج نفقات سنته من أرباح مال التکسّب والتجارة، وأمّا لو کان ينفق على نفسه من الأموال التي ليس فيها خمس أو قد دفع خمسها سابقاً فالاحوط استحباباً حساب مخارج سنته من أرباح تلک السنة.

مسألة رقم 1707زکاة الفطرة

فطرة الأجير و الموظف

(المسألة 1707): إذا استأجر أحداً، وشرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً (مثل الخادم) وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً، ولکن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم وإعتبر هذا الإنفاق جزءً من اُجورهم  لا تجب فطرتهم على صاحب العمل. وهکذا بالنسبة إلى من يعملون من المطاعم ومن أشبههم ممّن يتحمّل صاحب المطعم عشاءهم وغذاءهم ويعتبر هذا جزءً من اُجورهم، فانّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم لا على ربّ العمل وصاحب المطعم.

مسألة رقم 1708زکاة الفطرة

فطرة الجنود

(المسألة 1708): لا تجب فطرة الجنود في الثکنات أو في ميادين الحرب على الدولة بالرغم من أنّها تتکفّل نفقاتهم، فلو توفّرت فيهم شرائط زکاة الفطرة وجب عليهم دفعها عن أنفسهم.

مسألة رقم 1705زکاة الفطرة

فطرة الطفل الرضيع

(المسألة 1705): تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من اُمّه أو من مرضعة على من ينفق على اُمّه أو مرضعته، وإذا أنفقوا على الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه ولا على غيره.

مسألة رقم 1709زکاة الفطرة

فطرة من مات بعد غروب ليلة عيد الفطر

(المسألة 1709): إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلک، وفيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطره يجب عليهم دفعها إلى المستحقّ.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت