في اختلاط المال المغصوب بغيره
(المسألة 2183): لو غصب مالا وإختلط بأشياء اُخرى فإن أمکن فصلها عن بعضها وجب ذلک وأعاد المال المغصوب إلى صاحبه حتّى لو کان ذلک بمشقّة، وإن کان مکانه بعيداً فجميع اُجرة النقل وإعادة المال إلى صاحبه بعهدة الغاصب.
(المسألة 2183): لو غصب مالا وإختلط بأشياء اُخرى فإن أمکن فصلها عن بعضها وجب ذلک وأعاد المال المغصوب إلى صاحبه حتّى لو کان ذلک بمشقّة، وإن کان مکانه بعيداً فجميع اُجرة النقل وإعادة المال إلى صاحبه بعهدة الغاصب.
(المسألة 1073): لا فرق في الشکّ في أفعال الصلاة المستحبّة مع الصلاة الواجبة مثلا إذا شکّ في الحمد أو الرکوع فإن لم يتجاوز المحلّ وجب عليه الإتيان به وإن تجاوزه لم يعتنِ بشکّه.
(المسألة 1746): من کان قد أتى بالحجّ الواجب إستحبّ له الحجّ مرّة ثانية ولکن إذا کان إزدحام الحجّاج بحدٍّ يقع الذين عليهم حجّ واجب بالعسر والحرج من شدّة الزحام، فالأفضل موقتاً الإنصراف عن الحجّ المستحبّ، وکذلک بالنسبة إلى النوبة، فالأفضل أن يقدّم الأشخاص الذين عليهم حجّ واجب في النوبة على غيرهم، ولو فرض في أحد الأعوام ان أصبح بيت الله الحرام خالياً من الحجّاج فيجب على الحاکم الشرعي أن يرسل عدد من الحجّاج إلى مکّة حتّى لو کانوا قد أدّوا الحجّ الواجب.
(المسألة 694): يستحبّ أن يأتي بالفرائض اليومية الخمس في خمسة أوقات، يعني أن يأتي بکلّ صلاة في وقت فضيلتها، ولا يکفي الفصل بينها بمقدار النافلة أو التعقيبات فقط، بل المعيار هو وقت الفضيلة فقط.
(المسألة 1473): يستحبّ للصائم الإتيان بصلاة المغرب والعشاء قبل الإفطار إلاّ إذا لم يکن لديه حضور القلب أو هناک من ينتظره فالأفضل أن يفطر أوّلا ولکن مع رعاية الإتيان بالصلاة في وقت الفضيلة بقدر الإمکان.
(المسألة 1229): إذا قامت الجماعة استحبّ لمن صلّى صلاته فرادى أن يعيدها مع الجماعة ثانية ولو علم فيما بعد انّ صلاته الاُولى کانت باطلة کفته الصلاة الثانية.
(المسألة 1938): الإقراض من الأعمال المستحبّة جدّاً، وقد وردت التوصيات المؤکّدة به في القرآن الکريم والسنّة النبوية وأحاديث أهل البيت المعصومين(عليهم السلام).فقد روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «مَن أقرضَ مؤمناً قَرضاً يَنتظرُ بهِ ميسورَهُ کان مالُه في زکاةِ وکان هو في صلاةِ مِن الملائکةِ حتّى يُؤدّيهِ ومَن إحتاجَ إليهَ أخوهُ المسلم فِي قرض وَهو يقدرُ عليهِ فَلم يفعلْ حرّمَ اللهُ عليهِ رِيحَ الجنّةِ».وفي رواية «الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر».
(المسألة 2104): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة، وکذلک الحال في تزويج الأبناء المحتاجين إلى الزواج.
(المسألة 1302): يستحبّ في کلّ رکعة أن يقول قبل الهوي إلى السجود (سمع الله لمن حمده) و (الله أکبر) وکذلک يستحبّ له قبل کلّ رکوع وبعده أن يکبّر.
(المسألة 1228): يستحبّ للإنسان أن يتريّث حتّى يأتي بصلاته مع الجماعة وصلاة الجماعة أفضل من الصلاة فرادى في أوّل الوقت، وکذا صلاة الجماعة المختصرة أفضل من الصلاة فرادى وان طالت.
(المسألة 1340): من أراد الصوم فالأفضل تخليل الأسنان وغسلها قبل أذان الفجر ولو علم أنّه إن لم يفعل فسيؤدّي ذلک إلى أن يبتلع ما تبقّى بين أسنانه في النهار فالأحوط وجوباً أن يغسل أسنانه قبل ذلک ويخلّلها، فإن لم يفعل وإبتلعه في النهار سهواً أتمّ صومه وعليه القضاء.
(المسألة 1204): يستحبّ تعويد الصبي المميّز (بين الحسن والقبيح والخير والشرّ) على الصلاة وسائر العبادات بل يستحبّ تشجيعه على قضاء فوائته (على أنّه ينبغي أن لا يتمّ ذلک بصورة توجب الضغط عليه وتؤدّي إلى نفوره من العبادات).