في استحباب حکاية الأذان و الإقامة
(المسألة 848): يستحبّ لمن يسمع الأذان أن يردّد کلّ جملة يسمعها وکذلک حکاية الإقامة تستحبّ أيضاً رجاءً للثواب.
(المسألة 848): يستحبّ لمن يسمع الأذان أن يردّد کلّ جملة يسمعها وکذلک حکاية الإقامة تستحبّ أيضاً رجاءً للثواب.
(المسألة 1677): يستحبّ إعطاء زکاة الأنعام الثلاثة للفقراء العفيفين وکذلک يستحبّ تقديم الأقرباء وأهل العلم والکمال والذين لا يسألون الناس على غيرهم في دفع الزکاة.
(المسألة 877): يستحبّ أن يرفع يديه عند تکبيرة الإحرام وسائر تکبيرات الصلاة إلى مستوى اُذنيه.
(المسألة 50): ماء البئر وإن لم يتنجّس بسبب وقوع النجاسة فيه، ولکنّه يستحبّ أن ينزح من البئر لکلّ واحدة من النجاسات مقداراً من الماء يلقى خارجاً، وهذه المقادير مذکورة في الکتب الفقهية المفصّلة.
(المسألة 1958): يشترط أن يکون مقدار الحوالة وجنسها معلوماً، فلو جهل ذلک بطلت الحوالة فلو قال: خذ أحد دَينک في ذمّتي من الشخص الفلاني لم تصحّ الحوالة.
(المسألة 1957): يعتبر في الحوالة أن يکون المحيل مديوناً حين الحوالة فلا تصحّ الحوالة فيما يستقرضه فيما بعد.
(المسألة 1843): إذا أراد شخص التصالح مع آخر في مقابل شيء أو بدون مقابل فتصحّ المعاملة فيما لو رضي الطرف الآخر، ولکن إذا أراد التنازل من طلبه وحقّه فلا يلزم قبول الطرف الآخر، وهذا نوع من أنواع الصلح.
(المسألة 1848): تقدّم في أحکام البيع والشراء جواز فسخ المعاملة في أحد عشر مورداً، فکذلک في مورد الصلح يمکن فسخ الصلح في جميع هذه الموارد الأحد عشر إلاّ في مورد خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير أي لو ندم أحد طرفي المصالحة في مجلس الصلح بعد إنتهاء عقد الصلح فلا يحقّ له الفسخ، وکذلک في المصالحة على الحيوان فلا يثبت حقّ الفسخ في الثلاثة أيّام الاُولى، وکذلک إذا صالحا على جنس نقداً فإن تأخّر دفع العوض يثبت حقّ الفسخ للطرف الآخر منذ اليوم الأوّل ولا يحتاج إلى مرور ثلاثة أيّام.
(المسألة 2340): لو أوصى إلى شخص وعلم الوصي بهذه الوصية فإن أخبر الموصي بعدم قبوله الوصية وکان الموصي يتمکّن من الوصية لشخص آخر بطلت الوصية للأوّل، ولکن لو علم بالوصية بعد موت الموصي أو علم بالوصية ولکن لم يعلمه برفضه لها أو أخبره بذلک ولم يکن للموصي القدرة على تعيين غيره فالأحوط وجوباً العمل بالوصية إلاّ أن تکون ذات مشقّة شديدة.
(المسألة 1718): يجب في زکاة الفطرة قصد القربة مثل زکاة المال، يعني: انّه يعطي الفطرة إمتثالا لأمر الله وطاعةً له ويشترط أن ينوي الفطرة أيضا.
(المسألة 87): يستحبّ التبوّل قبل النوم وقبل الصلاة وبعد خروج المني.
(المسألة 468): المرأة التي ترى دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت معيّن ثلاثة أيّام أو أکثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة اُخرى ثلاثة أيّام أو أکثر، ولم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام «ولکن في الشهر الثاني کان أقلّ أو أکثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً، ولکن في الأيّام التي إنقطع فيه الدم في الأثناء فهي طاهرة.