في الزوجة التي لا ينفق عليها زوجها
(المسألة 1659): إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولکنّ الزوجة کان بإمکانها أخذ حقّها بوسيلة الحاکم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمکنها الإستفادة من الزکاة.
(المسألة 1659): إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولکنّ الزوجة کان بإمکانها أخذ حقّها بوسيلة الحاکم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمکنها الإستفادة من الزکاة.
(المسألة 1095): لا تجب سجدتي السهو لزيادة ونقيصة في صلاة الإحتياط سهو.
(المسألة 1462): يحرم صوم يومين في السنة: عيد الفطر (أوّل شهر شوّال) وعيد الأضحى (عاشر شهر ذي الحجّة).
(المسألة 1470): يستحبّ صوم جميع أيّام السنة ما عدا الأيّام التي حُرم أو کره صومها والتي تقدّم ذکرها آنفاً ويتأکّد الإستحباب في بعض الأيّام منها:1 ـ أوّل خميس کلّ شهر وآخر خميس منه وأوّل يوم أربعاء بعد العشر الاُول من الشهر بل يستحبّ قضاء هذه الأيّام الثلاثة لمن فاتته.2 ـ يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من کلّ شهر.3 ـ شهر رجب کلّه وشهر شعبان کلّه فإن لم يتمکّن صام بعضهما حتّى وإن کان يوماً واحد.4 - يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة والتاسع والعشرين من ذي القعدة.5 - اليوم الأوّل من ذي الحجّة إلى اليوم التاسع ولکن إذا کان الصوم يؤدّي أن يضعف عن الدعاء في يوم عرفة کره له صيامه.6 ـ صوم عيد الغدير (الثامن عشر من ذي الحجّة).7 ـ صوم اليوم الأوّل والثالث والسابع من محرّم.8 ـ يوم ميلاد الرسول الأکرم (17 ربيع الأوّل).9 ـ يوم المبعث (27 رجب).10 ـ يوم عيد النيروز.
(المسألة 1469): يکره صوم عاشوراء، وکذلک صوم اليوم الذي يشکّ فيه أنّه يوم عرفة أو عيد الأضحى، وکذلک صوم الضيف بدون إذن صاحب البيت.
(المسألة 2101): إذا زنا الرجل بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة الغير يجوز له العقد عليها بعد ذلک ولو ولدت طفلا ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحکم بأنّه من الحلال.
(المسألة 2096): إذا کان قصد الرجل من البداية هو عدم دفع المهر إلى زوجته صحّ عقده ويجب عليه دفع المهر إليه.
(المسألة 1812): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع وإشتراه بأزيد من المعتاد فإن کان الفرق ممّا يعتنى به بحيث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ المعاملة، وهذا الحکم يأتي في صورة ما لو کان البائع لا يعلم بقيمة الجنس وکان مغبوناً أيضاً.
(المسألة 1396): إذا اُوجر الطعام أو الشراب في حلق الصائم قسراً أو غمس رأسه في الماء لم يبطل صومه. ولکن إذا اُجبر على أن يفطر بنفسه کما لو قيل له: إذا لم تأکل الطعام ألحقنا بمالک أو بنفسک ضرراً، فأکل الطعام تجنّباً من الضرر المذکور بطل صومه.
(المسألة 58): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة المجاورة له والقريبة منه فانّه طاهر إلاّ إذا لاقى عين النجاسة، ومع ذلک فالأفضل إجتنابه.
(المسألة 2153): إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلک انّ زوجها قد مات بعد ذلک الوقت وأنّ عقد نکاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها، والأحوط وجوباً أنّها لو کانت حاملا کانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذکورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق، ثمّ بعد ذلک تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة الوفاة، وإذا لم تکن حاملا إعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني.
(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى إنقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلک الصلاة بعد ذلک، وأمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلا المرأة المسافرة يکفي مضي الوقت بمقدار أداء رکعتين والحاضرة بمقدار أداء أربع رکعات، ولو لم تکن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلک المقدار أيضاً، وکذلک تطهير اللباس والبدن فإن کان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلک الصلاة.