يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1462الصوم

في الصوم المحرّم

(المسألة 1462): يحرم صوم يومين في السنة: عيد الفطر (أوّل شهر شوّال) وعيد الأضحى (عاشر شهر ذي الحجّة).

مسألة رقم 1470الصوم

في الصوم المندوب

(المسألة 1470): يستحبّ صوم جميع أيّام السنة ما عدا الأيّام التي حُرم أو کره صومها والتي تقدّم ذکرها آنفاً ويتأکّد الإستحباب في بعض الأيّام منها:1 ـ أوّل خميس کلّ شهر وآخر خميس منه وأوّل يوم أربعاء بعد العشر الاُول من الشهر بل يستحبّ قضاء هذه الأيّام الثلاثة لمن فاتته.2 ـ يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من کلّ شهر.3 ـ شهر رجب کلّه وشهر شعبان کلّه فإن لم يتمکّن صام بعضهما حتّى وإن کان يوماً واحد.4 - يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة والتاسع والعشرين من ذي القعدة.5 - اليوم الأوّل من ذي الحجّة إلى اليوم التاسع ولکن إذا کان الصوم يؤدّي أن يضعف عن الدعاء في يوم عرفة کره له صيامه.6 ـ صوم عيد الغدير (الثامن عشر من ذي الحجّة).7 ـ صوم اليوم الأوّل والثالث والسابع من محرّم.8 ـ يوم ميلاد الرسول الأکرم (17 ربيع الأوّل).9 ـ يوم المبعث (27 رجب).10 ـ يوم عيد النيروز.

مسألة رقم 1469الصوم

في الصوم المکروه

(المسألة 1469): يکره صوم عاشوراء، وکذلک صوم اليوم الذي يشکّ فيه أنّه يوم عرفة أو عيد الأضحى، وکذلک صوم الضيف بدون إذن صاحب البيت.

مسألة رقم 1812أحکام الخيارات

في الغفلة اذا سبت ضرراً يعتني به

(المسألة 1812): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع وإشتراه بأزيد من المعتاد فإن کان الفرق ممّا يعتنى به بحيث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ المعاملة، وهذا الحکم يأتي في صورة ما لو کان البائع لا يعلم بقيمة الجنس وکان مغبوناً أيضاً.

مسألة رقم 1396أحکام مبطلات الصوم

في الفرق بين الإجبار علي الإفطار و إدخال الطعام في فم الصائم من دون اختياره

(المسألة 1396): إذا اُوجر الطعام أو الشراب في حلق الصائم قسراً أو غمس رأسه في الماء لم يبطل صومه. ولکن إذا اُجبر على أن يفطر بنفسه کما لو قيل له: إذا لم تأکل الطعام ألحقنا بمالک أو بنفسک ضرراً، فأکل الطعام تجنّباً من الضرر المذکور بطل صومه.

مسألة رقم 2153عدة الوفاة (2151)

في المرأة التي تيقّنت موت زوجها فاعتدّت عدة الوفاة

(المسألة 2153): إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلک انّ زوجها قد مات بعد ذلک الوقت وأنّ عقد نکاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها، والأحوط وجوباً أنّها لو کانت حاملا کانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذکورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق، ثمّ بعد ذلک تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة الوفاة، وإذا لم تکن حاملا إعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني.

مسألة رقم 452أحکام الحيض

في المرأة التي تکون طاهرة بما يکفي لصلاة واحدة و لم تصلّ

(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى إنقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلک الصلاة بعد ذلک، وأمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلا المرأة المسافرة يکفي مضي الوقت بمقدار أداء رکعتين والحاضرة بمقدار أداء أربع رکعات، ولو لم تکن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلک المقدار أيضاً، وکذلک تطهير اللباس والبدن فإن کان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلک الصلاة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت