ذات العادة العددية
(المسألة 471): ذات العادة العددية أي التي تکون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية ولکن وقته يتغيّر، تعمل في تلک الأيّام بأحکام الحائض.
(المسألة 471): ذات العادة العددية أي التي تکون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية ولکن وقته يتغيّر، تعمل في تلک الأيّام بأحکام الحائض.
(المسألة 472): المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولکنّها ترى في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض والبقيّة بأوصاف الإستحاضة وعدد أيّام الدم الذي يکون بأوصاف الحيض متساوياً في کلّ من الشهرين ولکن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تکون عادتها تلک الأيّام التي يکون فيها الدم بأوصاف الحيض.
(المسألة 473): ذات العادة العددية إذا رأت الدم أکثر من عدد أيّام عادتها وتجاوز العشرة أيّام فإن کانت أوصاف الدم واحدة في الجميع ويجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً والبقية إستحاضة، وان کانت ترى الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً، فإن کان أکثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلک أيّام، وإن کانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلک الأيّام مع عدّة أيّام اُخرى بحيث يکون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً والبقيّة إستحاضة.
(المسألة 474): «المضطربة» وهي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر لها عادة معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، وإن تجاوز العشرة فإن کان بعضه بصفات الحيض ولم يکن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض وان رأته بشکل واحد فتعمل بعادة أقربائها «إذا کانت عادتهنّ جميعاً أو أکثرهنّ بشکل واحد» فإذا کانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام.
(المسألة 475): المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل کان کلّه حيضاً، وإذا کان الذي رأته أکثر من عشرة أيّام وکان کلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها کما مرّ في المسألة السابقة والباقي استحاضة.
(المسألة 476): إذا رأت المبتدئة الدم لأکثر من عشرة أيّام وکان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يکن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة وأکثر من عشرة فهذا الدم حيض والبقيّة إستحاضة، وإن کان أقلّ من ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما کان بأوصاف الحيض وما بقى تعمل بعادة أقربائها، وکذلک إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها وتجعلها حيضاً وما بقي إستحاضة.
(المسألة 477): «الناسية» يعني المرأة التي نسيت عادتها فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، وإن رأت لأکثر من عشرة أيّام وجب أن تجعل الأيّام التي کان فيها الدم بأوصاف الحيض حيضاً «بشرط أن لا يکون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أکثر من عشرة أيّام» فإن تجاوز ذلک أو رأت الدم بشکل واحد في جميع الأيّام، فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام الاُولى حيضاً وما بقي إستحاضة.
(المسألة 478): إذا رأت المبتدئة والمضطربة والناسية والمرأة ذات العادة العددية الدم وکان بأوصاف الحيض فعليها أن تترک عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلک أنّه لم يکن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، ولکن لو لم يکن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض ولکن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية والعددية يجب عليها ترک العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادته.
(المسألة 479): المرأة ذات العادة «سواءً کانت وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فانّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين.
(المسألة 480): المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم مرّتين في شهر واحد وکان في أوصاف الحيض فإن کانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل کلاً منهما حيض.
(المسألة 481): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أکثر وکان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلک دماً بأوصاف الإستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أکثر ثمّ رأت مرّة اُخرى دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء التي بأوصاف الحيض حيض.
(المسألة 482): إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام وعلمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو کانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام.