في تکليف من توقف ثلاثين يوماً متردداً
(المسألة 1180): إذا نوى المسافر الإقامة تسعة أيّام أو أقل، فإن بقي بعد هذه المدّة ونوى الإقامة تسعة أيّام أو أقل وهکذا حتّى ثلاثين يوماً وجب عليه أن يقصّر في صلاته وعليه الإتمام منذ اليوم الواحد والثلاثين.
(المسألة 1180): إذا نوى المسافر الإقامة تسعة أيّام أو أقل، فإن بقي بعد هذه المدّة ونوى الإقامة تسعة أيّام أو أقل وهکذا حتّى ثلاثين يوماً وجب عليه أن يقصّر في صلاته وعليه الإتمام منذ اليوم الواحد والثلاثين.
(المسألة 1013): التکلّم عن سهو أو نسيان لا يبطل الصلاة.
(المسألة 1056): إذا شکّ بعد تجاوز المحلّ وعمل بوظيفته أي لم يعتنِ بشکّه ثمّ التفت أنّه لم يأت بالعمل المشکوک فإن لم يدخل إلى الرکن التالي وجب عليه العودة والإتيان وإن کان قد دخل إلى رکن بعده صحّت صلاته إلاّ إذا کان ذلک الجزء المشکوک الذي ترکه رکن.
(المسألة 1650): إذا دفع الزکاة لشخص بإعتقاده أنّه فقير ثمّ علم أنّه لم يکن فقيراً، أو أنّه دفع الزکاة إليه لجهله بالمسألة ودفع الزکاة إلى غير الفقير، فإن بقي المال مع الشخص وجب إسترداده ودفعه إلى المستحقّ، وإن تلف فإن کان الذي أخذه يعلم أو يحتمل بأنّ ما أخذه زکاة وجب عليه دفع عوضه ثمّ يجب على المالک دفعه إلى المستحقّ، ولکن لو أعطاه بغير عنوان الزکاة فلا يمکن إسترداد شيء منه وعلى کلّ حال إذا لم يقصّر في تشخيص المستحقّ لا يجب عليه دفع الزکاة ثانية.
(المسألة 616): إذا بحث قبل وقت الصلاة ولم يعثر على الماء وبقي في ذلک المکان إلى وقت الصلاة فلا يجب البحث عنه مرّة ثانية إلاّ أن تحدث تغييرات في ذلک المحلّ، وکذلک إذا بحث عن الماء لصلاة واحدة فلا يجب عليه البحث للصلوات الآتية إلاّ أن يحدث تغيير.
(المسألة 1280): إذا رفع المأموم رأسه من السجود بظنّ انّ الإمام قد رفع رأسه من السجود وجب أن يسجد ثانية، وإذا وقع مثل هذا العمل في کلتا السجدتين لم تبطل هذه الزيادة في الرکن الصلاة.
(المسألة 1282): إذا رکع قبل الإمام سهواً فلو تمکّن حين العود إلى القيام من إدراک بعض قراءة الإمام وجب عليه أن يرفع رأسه ويدرک قراءة الإمام ويرکع معه، فإذا علم أنّه لا يدرک قراءة الإمام فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه ويصلّي مع الإمام جماعة ثمّ يعيد الصلاة مرّة اُخرى.
(المسألة 698): إذا شکّ في أثناء صلاة العصر أنّه هل صلّى الظهر أم لا؟ وجب العدول بالنيّة إلى الظهر کما ذکرنا في المسألة السابقة، وکذلک إذا شکّ في أثناء صلاة العشاء أنّه هل صلّى المغرب أم لا؟ وجب عليه العمل بالحکم المذکور بالمسألة السابقة.
(المسألة 924): کلّما يشکّ المصلّي في آية أو کلمة هل قالها بالصورة الصحيحة أم لا؟ فإن لم يشتغل بما بعدها وجب أن يأتي بتلک الکلمة أو الآية بشکل صحيح، ولکن إذا وصل إلى درجة الوسواس فلا ينبغي عليه الإعتناء بذلک، ولو إعتنى به وأعاد ففي صلاته إشکال والأحوط وجوباً إعادته.
(المسألة 1132): إذا أراد السفر إلى مکان يبعد ثمانية فراسخ أو أکثر وقبل أن يصل إلى مقدار ثمانية فراسخ تردّد في النيّة وأنّه هل يتمّ السفر أم لا؟ وتوقّف بعد الوقت ثمّ صمّم على إدامة السفر وجب عليه القصر في الصلاة، فلو أنّه قطع بعض المسافة وهو في حال الشکّ والتردّد ثمّ عزم على إدامة السفر، فإن کان ما تبقّى من الطريق مع ما قطعه سابقاً مع القصد ثمانية فراسخ أو أکثر قصّر في صلاته.
(المسألة 1086): من کان يصلّي من قيام إذا عجز عن القيام عند صلاة الاحتياط وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من جلوس وقد تقدّم حکمه في المسألة السابقة، وعلى العکس من ذلک إذا کان الشخص يصلّي من جلوس وعند صلاة الإحتياط تمکّن من القيام وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من قيام لصلاة الإحتياط.
(المسألة 1465): إذا قال له الطبيب أنّ الصيام مضرّ له ولکن قد ثبت له بالتجربة أنّ الصوم غير مضرّ لحاله وجب عليه الصوم، فإذا شکّ في لحوق الضرر أمکنه أن يصوم يوماً أو يومين ثمّ يعمل بالحکم المذکور آنف.